Welcome to your اختبر نفسك تقويم(3) اصول(3) نشر البنود على مراقي السعود
1. ( ) لا طالبٌ (بتنوين الضم) راسبٌ نص في العموم
2. ( ) لا طالبَ (مبني على الفتح) راسبٌ نص في العموم
3. ( ) لا طالبٌ (بتنوين الضم) راسبٌ ظاهر في العموم
4. ( ) لا طالبَ (مبني على الفتح) راسبٌ ظاهر في العموم
5. ( ) لا طالبٌ (بتنوين الضم) راسبٌ يحتمل نفي الوحدة بمرجوحية
6. ( ) لا طالبَ (مبني على الفتح) راسبٌ يحتمل نفي الوحدة بمرجوحية
7. ( ) لا طالبٌ (بتنوين الضم) راسبٌ نص نفي الوحدة
8. ( ) لا طالبَ (مبني على الفتح) راسبٌ نص في نجاح جميع الطلاب
9. ( ) (عباد الله الصالحين) عام في كل مؤمن
10. ( ) متى تفيد العموم إذا كان الوقت معينا.
11. ( ) متى تفيد العموم في قولنا: متى زرتني وقت الغروب فلك جائزة
12. ( ) متى تفيد العموم في قولنا: متى تحضر الدرس فلك علامة
13. ( ) متى تفيد العموم في قولنا: متى تسافر فسلِّم على أبيك قبل السفر
14. ( ) متى تفيد العموم في قولنا: متى تزرْني أكرمْك
15. ( ) العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ
16. ( ) العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
17. ( ) مذهب أبي هاشم نفي عموم المعرف بأل احتمل عهدا أم لا
18. ( ) أعطيت الزكاة للفقراء ، الفقراء بمعنى الجنس الصادق بجميع الأفراد
19. ( ) أعطيت الزكاة للفقراء ، الفقراء بمعنى الجنس الصادق ببعض الأفراد
20. ( ) (الزيت) لا يكون عاما عند الإمام الغزالي
21. ( ) (الماء) لا يكون عاما عند الإمام الغزالي
22. ( ) (الزيت) يعتبر عاما عند الإمام الغزالي
23. ( ) (الماء) يعتبر عاما عند الإمام الغزالي
24. ( ) الشجر من ألفاظ العموم عند الغزالي لأن واحده شجرة
25. ( ) النحل من ألفاظ العموم عند الغزالي لأن واحده نحلة
26. ( ) اسم الجنس الإفرادي مثل زيت، وماء لا يعم عند الغزالي
27. ( ) اسم الجنس الجمعي هو ما يتميز مفرده عن جمعه بزيادة التاء مثل بقر وبقرة
28. ( ) اسم الجنس الإفرادي لا يتميز واحده عن جمعه بتاء
29. ( ) اسم الجنس الإفرادي يتميز واحده عن جمعه بتاء
30. ( ) اسم الجنس الإفرادي مثل الـخَـل يعم عند الغزالي
31. ( ) اسم الجنس الجمعي مثل النخل يعمّ عند الغزالي
32. ( ) لا فرق بين العام والمطلق من حيث وقوع الذوات في الخارج
33. ( ) لا فرق بين العام والمطلق في الذهن في الشمول دفعة أو بالتناوب
34. ( ) الفرق بين العام والمطلق واقع في الذهن
35. ( ) الفرق بين العام والمطلق واقع في الخارج
36. ( ) من يأتني بمال أجازه لا يختص بمال عند الإمام الجويني
37. ( ) النكرة في سياق الشرط تعُم
38. ( ) لا مانع من نفي الماهية عند الجمهور واعتبار وجودها في بعض الأفراد
39. ( ) توفي ابن الحاجب سنة 646 هجرية
40. ( ) توفي الأبياري سنة 618 هجرية
41. ( ) توفي حجة الإسلام الغزالي سنة 505 هجرية
42. ( ) اشترط الغزالي لعموم نحو: لا أكلت أن يكون الفعل متعديا
43. ( ) اشترط القاضي عبد الوهاب لعموم نحو: لا أكلت أن يكون الفعل متعديا
44. ( ) اشترط الغزالي لعموم نحو: لا أكلت أن يكون الفعل لا زما
45. ( ) لا قمت، يعم ولو كان الفعل لازما عند القاضي عبد الوهاب
46. ( ) العام الذي أريد به الخصوص يكون خصوصه من جهة مراد المتكلم
47. ( ) العام الذي أريد به الخصوص يكون خصوصه من جهة الوضع
48. ( ) النية تخصِّص العموم عند الحنفية إذا كانت الدلالة بطريق الالتزام
49. ( ) النية تخصص عند الحنفية إذا كانت الدلالة بطريق المطابقة.
50. ( ) يجوز التخصيص بالنية بالاتفاق إن كان النفي للمصدر، مثل قول القائل : لا تكسل كسلا
51. ( ) يجوز التخصيص بالنية عند الجمهور إن كان النفي للفعل، مثل قول القائل : لا تسهر بعد الساعة العاشرة مساء.
52. ( ) يجوز التخصيص بالنية بالاتفاق إن كان النفي للمصدر ، مثل قول القائل : لا تسهر سهرا بعد الساعة العاشرة مساء.
53. ( ) قوله صلى الله عليه وسلم : (وإنما لكل امريء ما نوى) دليل للحنفية في عدم عموم نحو لا شربت.
54. ( ) قوله صلى الله عليه وسلم : (وإنما لكل امريء ما نوى) دليل للجمهور في عموم نحو لا شربت
55. ( ) شارح التنقيح هو الإمام القرافي
56. ( ) شارح التنقيح هو الإمام الغزالي
57. ( ) إذا قال لا شربت شُربا يجوز تخصبصها بالقصد بشراب الليمون عند الحنفية
58. ( ) إذا قال لا شربت يجوز تخيصصها بالقصد بشراب الليمون عند الحنفية
59. ( ) يعم الفعل المنفي المؤكد بالمصدر بنحو لا أكلت أكلا بدلالة المطابقة عند أبي حنيفة
60. ( ) يعم الفعل المنفي المؤكد بالمصدر بنحو لا أكلت أكلا بدلالة الالتزام عند أبي حنيفة
61. ( ) وافق الإمام الرازي الحنفية في عدم عموم الفعل المنفي بلا مثل : لا شربت
62. ( ) خالف الإمام الرازي الحنفية في عدم عموم الفعل المنفي بلا مثل : لا شربت
63. ( ) كتاب المحصول في علم الأصول للإمام الرازي
64. ( ) ما سيق للمدح في القرآن الكريم فهو عام
65. ( ) نسب للشافعي أن ما سيق للمدح هو للمبالغة في الحث على الفعل ولا يعم
66. ( ) نسب للشافعي أن ما سيق للذم هو للمبالغة في الزجر عن الفعل ولا يعم
67. ( ) قوله تعالى : (والذين يكنزون الذهب والفضة ...) تعُم وتوجب زكاة الحلي عند الشافعي.
68. ( ) قوله تعالى : (والذين يكنزون الذهب والفضة ...) ليس فيه دليل على وجوب زكاة الحلي عند الشافعي.
69. ( ) ترك الاستفصال يدل على العموم بدلالة المطابقة الصالحة لجميع ما يصلح لها
70. ( ) الحكم العقلي لا يقبل النسخ
71. ( ) الحكم العقلي لا يقبل التقييد
72. ( ) الحكم العقلي لا يقبل التخصيص
73. ( ) الحكم العقلي يتخلف
74. ( ) الحكم العقلي لا يتخلف
75. ( ) اللزوم العقلي يمكن تخصيصه بالنية
76. ( ) الوضع اللغوي يمكن تخصيصه بالنية
77. ( ) اللزوم العقلي لا يمكن تخصيصه بالنية
78. ( ) الوضع اللغوي يمكن تخصيصه بالنية
79. ( ) حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الجمع بين الصلوات من غير عذر مجمل
80. ( ) حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الجمع بين الصلوات من غير عذر مخصِّص لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
نسأل الله ان يجعل هذا الحهدكم سببا لدخولكم الجنة
يا رب
نسأل الله التوفيق
في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
جزيت خيرا