إجارة مال الصبي لفترة تمتد بعد بلوغه

إذا آجَر الولي مالا للصبي كأن يكون بيتا أو دكانا، وامتد عقد الإجارة إلى مدة طويلة بحيث يبلغ الصبي في مدة سريان العقد، فإذا بلغ الصبي وبقي من العقد مدة تزيد  على شهر، فللصبي الفسخ، لأن وليه كان يعلم ببلوغ الصبي أثناء سريان العقد، وعقد عقدا امتد لما بعد البلوغ، أما السفيه البالغ إذا رشَدَ فليس له فسخ، لأن السفيه ليس لرشده أجل معلوم، بخلاف الصبي فإن لبلوغه مدة معلومة بالعادة.

الكسر في الأصول لا ينجبر

الطريق إلى السنة إجباري

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

25  -محرم-1444

23-8-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top