مَن شرع الصيام في بلد، ثم أدركه العيد في بلد آخر، وقد أفطر البلد الآخر قبل البلد الذي شرع فيه بالصيام، فإنه يفطر وجوبا في البلد الذي هو فيه، لأن صوم يوم العيد حرام، وإعراض عن ضيافة الله تعالى، فإن كان صام ثمانية وعشرين يوما قضى يوما آخر،لأن الشهر لا يقل عن تسع وعشرين، وعليه إكمال العدة، لقوله تعالى: (ولتكملوا العدة)، وإن كان صام تسعة وعشرين أو ثلاثين فقد أكمل العدة.