عندما يؤجر المالك سيارته المقتناة فإن هذا عمل قِنيَوِي (مدني) كبيع منزله الموروث والمشترَى للقنية لأنه لم يَنوِ به التجارة عند الشراء، خلافا للعمل التجاري الذي يشتري التاجر السلع بعوض ويقصد عند شراء السلعة البيع بالربح، وكما تكون التجارة في السلع تكون في المنافع، فمن يتجر بالمنافع كتأجير الغرف الفندقية والشقق المفروشة والسيارات فهذه تزكى زكاة عروض تجارة، لأن التاجر قد يتجر بالسلع والمنافع