يجب الأكل فوق الثلث، وحتى الشِّبَع، إذا كان أجيرا وأكْل الثلث يضعفه عن القيام بواجبات العقد كأصحاب الأعمال الشاقة، فهؤلاء يجب أن يأكلوا ما زاد على ثلث المعدة من أجل الوفاء بحقوق عقد الإجارة، لرجحان الواجب في قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) على غير الواجب وهو الأكل بمقدار الثلث، وعليه، فإنه لا يوجد في الواقع خارج الذهن مسألة يتناولها أصل واحد، بل إن أصول النهي والأمر تلابس كل مسألة في الواقع، والعبرة بالترجيح بين الأوامر والنواهي، خلافا للأحكام في الذهن فإنه يتصور أن يكون الأمر منفصلا عن النهي.