قد تحجز الأموال لأسباب قانونية، وعندئذ يفوت على المزكي تمام الملك في تقليب المال في التجْر والربح، وعندئذ تُعتبر الوديعة المرهونة والأموال المحجوزة للجمارك أو لغايات اكتساب الجنسية مالَ ضِمارٍ لا يُزكى هو على هذا الحال، وبعد فك الحجز عليها ورجعت لتصرف صاحبها، فتزكى لمرة واحدة لعام مضى ولو مكثت محجوزة سنين، أما أرباحها فهو بحث آخر.