حكم الأجرة على الأعمال الفنية المحرمة

إن من شرط الإجارة أن تكون المنفعة المتعاقَد عليها معتبرة شرعا، وإن الأجرة على الفن الهابط من التمثيل لقصص تحمل شحنة فلسفية معارضة للشريعة، والاتجار بالجسد والغناء بالكلام الفاحش الممنوع، المثير للغرائز  والعصبيات الجاهلية، والموسيقى الممنوعة باتفاق المذاهب المتبوعة تعتبر الأجرة عليها فاسدة، ويجب فسخ العقد شرعا على الفور، ولا تجب أجرة المثل فيها للممثلين، ويجب على التائب التصدق على الفقراء بالأجرة لإبراء الذمة، وتحل للفقراء لتَغَيُّر سبب الملك بالصدقة، وللتائب أجر التوبة وهو أعظم من الصدقة، ولا تعود الأجرة للظالمين من المخرجين والمنتجين الذين يعبثون بدين الأمة وأخلاقها.

الكسر في الأصول لا ينجبر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

19  -جمادى الأولى-1443

24-12-2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top