قاعدة الفرق بين: الأصل في الأشياء الإباحة وفي الأموال والدماء والأعراض التحريم

1-علينا أن نفرق بين أمرين، ما هو أصل مستفاد من البراءة الأصلية وهي عقلية، لأنها تفيد لا جزاء إلا بدليل شرعي، فنقول الخمر أبيحت على البراءة الأصلية قبل تحريمها، (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا ) فلا نقول أباح الشرع الخمر والسرقة والزنا، لأن ذلك  من استصحاب البراءة المستفاد من العقل لا من الشرع.

2-أما تحريم الدماء والأموال والأعراض فهذه الأصل شرعا فيها التحريم ولا تُستباح إلا بيقين، والأصل الشرعي في الأطعمة الإباحة، ففرق بين الإباحة العقلية وبين الأصل  الذي ثبت بدليل شرعي.

 3-وقد قلت سابقا: إن دليل تحريم مصافحة الأجنبية هو الأصل في الأعراض التحريم، وعلى المبيح الدليل الشرعي الناقل عن التحريم، فاعترض أحدهم وقال: الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يفرق بين الأصل العقلي والشرعي، والخلل في الكلي ليس كالخلل في الجزئي.

الطريق إلى السنة إجباري

الكسر في الأصول لا ينجبر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

29-رمضان -1444

20-4-2023

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top