الترجيح رتبة في الاجتهاد، والقاعدة أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، إذ لو صح نقض الاجتهاد بالاجتهاد ستتناقض الشريعة، ويسعى كل فريق لإبطال الاجتهاد الآخر، و سارت المذاهب الأربعة المتبوعة حماية الاجتهاد من النقض بهذه القاعدة، وأنها جميعا مرضية عند الله تعالى بأجرين للمصيب وأجر للمخطئ، وأبطلوا الأقوال الشاذة التي تذكر للإنكار لا للاعتبار، ولكن بعد فك ارتباط ألفاظ الشريعة عن معانيها، ظهر متحور جديد يأخذ من الترجيح لفظه، ومن نقض الاجتهاد معناه، فهو لفظًا مشروع ومعنىً ممنوع، فلَبَس الحق بالباطل، ونهش في الشريعة المعتبرة وسعى فيها بالإنكار، وجاء بالقول الشاذ وسعى فيه بالاعتبار، وظهر الزيف المقدس فهو دين من وجه، وباطل من وجه، حقا ولدت الأمة ربتها.