هل الأمر بالصلاة للوجوب أو للندب أو التوقف؟ خلاف! والإجماع على الوجوب

1-عندما يتكلم المفسر للآية الكريمة (وأقيموا الصلاة)، ويقول إن الأمر للوجوب أو للندب أو يتوقف في وجوب الصلاة وندبها، فهذه التأويلات صفة في الدليل، من حيث طرقُ دِلالته ووجوه معانيه، ولا يكون ذلك مناقضا للإجماع على وجوب الصلاة، بل يكون مناقضا للإجماع لو كان التأويل بالندب أو التوقف صفةً في فهم المجتهد، حيث يقول تندب الصلاة هو مراد الشارع، ويكون بذلك ناقِضا للإجماع.

2- لذلك لا يصح الاعتراض على الإجماع بما يبديه الشراح للنص، أو في الفقه المقارن حيث يبدي الفقيه وجوه النظر والترجيح من حيث الدليل، أو في أصول الفقه حيث يناقش سلامة القاعدة الأصولية في نفسها لا في استعمالها، لأن ما يخرق الإجماع هو التأويل وصْفًا في المجتهد المفتي، لا  التأويل في نفس الدليل، ومن هنا يتبين لك عدم معارضة الإجماع بتأويل الدليل في نفسه في كتب التفسير وشرح الحديث، وأن معارضة الإجماع تكون بفتوى المجتهد، لذلك لا  يصح ما  يعترِض به النحِّيت على الإجماع أو المذاهب المحررة من أقوال في  التفسير أو شرح الحديث أو قول منقطع، وهذه منهجية بحثية ضرورية في فهم الشريعة، حقا ولدت الأمة ربتها .

الطريق إلى السنة إجباري

الكسر في الأصول لا ينجبر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

7-شوال -1444

28-4-2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top