إذا ادعى البائع أنه غَلط في الثمن

إذا باع على المساومة (التفاوض في الثمن) ما ثمنه بعشرة فباعه بثلاثة، ثم ادعى الغلط في الثمن، فلا تنفعه دعوى الغلط، والبيع ماض ولا تنفعه اليمين ولا السعر المكتوب على السلعة، أما إذا باع المشتري مرابحة، فقال البائع: هذه عَليَّ بعشرة وأربِحْني ثلاثة، فقبِل المشتري، ثم تبين غلط البائع ببينة كسعر مكتوب على السلعة، كالمبيع بعشرين فِعلا، وبيع بثلاثة عشر، فيُخير  المشتري عندئذ إذا كان المبيع قائما على حاله لم يتغير، إعادة المبيع وأخذ الثمن، أو  قبول البيع بالصواب وهو ثلاثة وعشرون، فإن تلف المبيع أو استهلكه المشتري أو تَغير بزيادة ونَقْصٍ قُوِّم على المشتري يوم البيع، ودفَعَ المشتري ثمنه بشرط أن لا تقل القيمة عن ثلاثة عشر  بناء على الغلط، ولا تزيد عن ثلاثة وعشرين وهي قيمة الصواب، واعتبرنا ثمن المرابحة الخطأ والصواب في التقييم لأن العقد صحيح، والخطأ في الثمن، وليس العقد فاسدا بحيث لا يعتبر الثمن المسمى بالعقد الفاسد، فَلْيُنتَبَهْ لذلك.

ملاحظة: فَرِّقْ بين الغلط في الثمن وجهل البائع بالسلعةـ،  كأن تكون ألماسا فيبيعها على أنها زجاج، فهذا غلط في المبيع وهو بيع مجهول، يُفسخ لحق الشارع، والبينة على من ادَّعى.

الروح المسافرة

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

20 -ذي الحجة-1444

 8-7-2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top