بيع الكهرباء والماء والغاز على العدَّاد

قد يعترض أحدهم فيقول إن بيع هذه الأشياء هو بيع مجهول الثمن من حيث الجملة، فلا تدري عن قيمة الفاتورة الشهرية هل هي خمسون أم مائة، وهذا من الجهالة الممنوعة شرعا، ولكن هذا من ليس ممنوعا شرعا، لأنه من باب جَهل الجملة والعلم بالتفصيل، وهو جائز، مثل بيع ما في باطن الأرض من المعادن كل طن أو كل برميل بكذا، فلا يضر الجهل بالجملة مع العلم بالتفصيل، وهذه قاعدة مهمة فاستمسك بها.

الروح المسافرة

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

1 -محرم-1445

 19-7-2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top