يعلن التاجر أنه سيقدم حسما 5% على مجموع المشتريات إذا كانت على 100 دينار فأكثر، فيظن الباحث أنه جهلت جملة الثمن وتفاصيل المبيع لأن المبيع يختلف من طعام ولباس ومنظفات، فيمنع ذلك لجهل الجملة والتفصيل، والصواب أنه قد عُلمت الجملة بنسبة الحسم، وعلمت التفاصيل من حيث إن كل سلعة كتب عليها ما ينوبها من الثمن، وعليه فيكون ذلك جائزا للعلم بالجملة والتفصيل.