الغرر في العقد في أعمال المقاهي

صورة المسألة أن المقهى يقدم خدمة الجلوس والشبكة، لكن بشرط أن يشتري الزبون أحد مبيعات المقهى من طعام أوشراب من أصناف متعددة، ولا يحق للزبون البقاء جالسا دون شراء، وأصل النهي عن غرر العقد هو بيع الحصاة، كأن يُلزم البائع المشتري بشراء ما تقع عليه الحصاة، وهو أصل في النهي عن غرر العقد، وبما أن الزبون في المقهى ملزم بشراء سلعة معينة، دون تعيينها، فهو من غرر العقد المنهي عنه شرعا، ويزول الغرر  بإزالة شرط الإلزام، ولْيعلم آكِلُ اللقمة الحرام أن الشيطان لا يعنيه كثرة  الأذكار والأدعية لأن اللقمة الحرام حجاب  عن الله، (وذَكرَ الرَّجلَ يُطيلُ السَّفرَ أشعثَ أغبرَ يمدُّ يدَه إلى السَّماءِ يا ربِّ يا ربِّ ومطعمُه حرامٌ ومشربُه حرامٌ وملبسُه حرامٌ وغذِّيَ بالحرامِ فأنَّى يستجابُ لذلِك)، وإذا كان هذا حال آكل المال الحرام، فما للشيطان والوسواس له.

الطريق إلى السنة إجباري

الكسر في الأصول لا يَنْجبِر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

18 -صفر-1445

4-9-2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top