اتفق عمل الأمة سلفا وخلفا على أن الذهب ولو كان حليا، أو قطعا متساوية كالأونصات، أو نقودا كالدنانير الذهبية، لأن الذهب جنس واحد، فلا يجوز بيعه متفاضلا ولا مؤجلا، ولا فرق بين كونه سلعة أو نقودا، فإذا أجمع السلف على أن عدم التفريق بين كون الذهب نقدا أو سلعة، فإن نقض الإجماع بإحداث تفريق جديد بين كون الذهب سلعة أو نقودا ناقض لإجماع السلف من الصحابة والتابعين، لأن الحق لا يخرج من بينهم، ودعوى التفريق باطلة، للإجماع على إلغاء الفرق، والعرف الحاضر لا يلغي الشرع الظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة… مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد ) والشرع لم يعتبر الفرق، والزيادة على الدين كالنقص فيه.