يتساءل بعض الإخوة الذين اتبعوا الفتاوى الشاذة التي فارقت الجماعة وعمل الأمة في مذاهبها المتبوعة، كالأكل والشرب أثناء الأذان أو الحج بالمقلوب فيسعى أولا ثم يطوف إذا وجد صحن الطواف مليئا، أو بطلت صلاته بسبب الفتاوى الشاذة في الجمع بين الصلاتين والطهارة والسفر، هل يجب عليه قضاء العبادة الباطلة؟ الجواب: إن هذه الفتاوى الشاذة حصل لها رواج إعلامي فكري اجتماعي، ولم يصرح بحقيقة مناقضة فتاواهم لعمل الأمة سلفا وخلفا، وأنها أقوال مهجورة وروايات منقطعة في العمل، زيادة على ذلك شذوذها في هدم الإجماعات والنصوص والقواعد، فهل يعتبر ذلك عُذرا للعامي خصوصا مع تغييب التعليم في المدرسة الفقهية السنية وطمس الغزو الحداثي لمعالمها منذ قرنين من الزمان، تحت عباءة التجديد والتطوير، أم أن القاعدة أن المقلِّد النحِّيت إذا اجتهد فبان خطؤه فإنه ينقض عليه فيما قوله فيما سبق ومقلِّد المقلِّد كذلك، لأنه دخل في الاجتهاد من غير إذن الشارع، فهو ضامن بسبب التعدي، قولان، الثاني أحوط وأوفق بالأصول والأول الذي يعذر العامي الله أعلم بصوابه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.