إجارة السيارة بنسبة من الغلَّة للمالك (ضمان السيارات) قاعدة الفرق بين الإجارة وبين القراض والمساقاة

لا يجوز أن يتفق مالك السيارة مع السائق على أن تكون الغلة من بنسبة بينهما، فهي إجارة فاسدة للسائق الغلة سواء كانت الغلة أكثر أو أقل ولصاحب السيارة أجرة المثل للسيارة، ولا يصح قياس تضمين السيارات بالنسبة بين السائق والمالك قياسا على المضاربة والمساقاة، لأن المنافع في السيارة تتجدد في كل لحظة في ذمة المستأجر، وهي مضمونة بحسب مدة الإجارة كيوم أو شهر أو سنة، أما في المساقاة والمضاربة فلا يتجدد الربح للعامل في ذمة رب المال أو رب الشجر، وليس مضمونا للعامل خلال مدة عمله، فإن حصل ربح عند التصفية تقاسماه، وإن لم يحصل ربح في القراض أو تلف الثمر فليس للعامل شيء، فصِحَّة المحاسبة على العمل في الإجارة وعدم صحتها في القراض والمساقاة هي قاعدة الفرق، وعليه فلمالك السيارة أن يؤجر السيارة للسائق بحسب المدة بأجرة معلومة وليس بالنسبة من الغلة.

الكسر في الأصول لا ينجبر

الطريق إلى السنة إجباري

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

30  -ذي الحجة-1443

  29-7-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top