من سافر إلى بلد ثان شرع في الصوم قبل البلد الأول الذي بدأ فيه الصوم، وأتم البلد الثاني ثلاثين يوما، فعليه أن يلزم قضاء قاضي البلد الثاني، ويُعَدُّ صومه اليوم الأول في البلد الأول صيام نافلة، تصحيحا لصومه، ويجب أن يصوم مع البلد الثاني تصحيحا لحكم القضاء، ولحرمة فطر رمضان احتياطا للعبادة، لأن تصحيح أفعال العباد واجب ما أمكن، ولا يكون صام رمضان واحدا وثلاثين، لأن اليوم الأول يُحمل على صوم النافلة لا مِن رمضان، ولا وَجْه صحيح لفطر رمضان في اليوم الثلاثين في البلد الثاني، لأنه مخالف للجماعة وحُكم القاضي بتمام الثلاثين.