في مذهبنا: إذا رأى ولي الصغير المصلحة في عقد إيجار على ملك الطفل وامتد العقد إلى ما بعد البلوغ بمدة تزيد على الشهر، فإن الصبي إذا بلغ رشيدا فله الحق في فسخ العقد في المدة الباقية أكثر من شهر، خلافا للسفيه البالغ فلا يخير إذا صار رشيدا، بل تلزمه الإجارة بقية المدة بعد الرشد ولو طالت، لأن الصبي له مدة يبلغ فيها عادة يعرفها الولي، أما السفيه البالغ فليس له مدة معتادة يُرشَّد بها كالبلوغ في الصبي، وهذا فرق مهم بين إجارة أملاك الصبي وأملاك السفيه البالغ.