لا تخلو مسألة في الواقع من أن تتنازع فيه أصول عدة: مصلحة مشروعة، ومفسدة ممنوعة، وذريعة متوقعة، والترجيح يقتضي ترتب الأدلة في القوة: أقواها درء المفسدة، ثم جلب المصلحة، ثم سد الذريعة، فلا يُعد البحث مستوفيا إن لم يبحث المجتهد الثلاث أدلة، أما العمل بواحدة منها اعتباطيا دون اعتبار الباقي، فهذا يقوم به مختار الحي وطلاب المدارس ولا يحتاج مجتهدا!