قال: هذا يردُّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج صدقة الفطر نقدأ ؟ قلت: هل قال بزعمك هذا إمام مجتهد أم مقلد تابع، قال: لا هذا ولاهذا، قلت: لا ثالث لهما، إما مقلد معترِض فلا عبرة به؛ لأن حقَّ المقلد السؤال، وليس الاعتراض أئمة الاجتهاد، وأَما الإمام المجتهد فلا يقع في هذه الورطة، لأن اجتهاد المجتهد بِمَنع إخراجها نقدا لا ينقض اجتهادَ مجتهدٍ آخر يَسمح بإخراجها نقدًا، فمذهب الحنفية بالإجماع مذهب معتبَر متردِدٌ بين صواب بأجرين، أو خطأ بأجر واحد، والحمد لله الكل في رضا الله وفضله، فوقع الرضا والفضل وبطل التعصب، الذي هو إبطال الاجتهادات المعتبرة.