1-اتفق العلماء أن زيادة سجدة في الصلاة متعمدا مبطلة للصلاة، لأنها ليست من الصلاة، ولما صحت سجدة التلاوة في الصلاة وهي زائدة على السجدتين مع تعمدها، ثبت أن هذه السجدة من الصلاة، فشرطوا لها ما يشترط للصلاة لأنها زيادة في صحيحة في الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بشروطها من استقبال القبلة الطهارة الكاملة، وهذا القياس لا يخفى على مدرسة فقهية بأكملها، ولكنه قد يخفى على الواحد، ولا يخفى على الصحابة في مجموعهم، لأنه أصل كلي في الصلاة لا تصح إلا به، وابتلى الله أتباع المتشابه من الكتاب والسنة وقول الصحابي أو التابعي بتركهم عمل جمع الصحابة وأئمة الاجتهاد وما عليه العمل.
2-قال في قواطع الأدلة(والفقه أعز علم خاض فيه الخائضون ومنه مدارك الأحكام وهو البحر ذو التيار وفيه المغاصات على درر المعانى فلا يقع عليها إلا من أيد بنور من الله تعالى ومنه قيل: إن العلم نور يقذفه الله تعالى في قلوب من يشاء من عباده).