لا يجوز للطفل أن يتبرع من ماله ولو بموافقة وليه، وماله مضمون يجب رده إليه، ولا أعلم خلافا في ذلك، فما يجري على سمع الإذاعات أو في المدارس إنما هو استحسان اجتماعي لما هو قبيح شرعا، لأنه حرام ومفسدة، واستحسان هذا الحرام شرعا راجع إلى التأثر بالطبع البشري والتقدير الإنساني للمصلحة، الذي يخضع للعادة الاجتماعية، وإذا أراد الوالد أن يُعَلِّم ولده التبرع، أن يعطي ولده دينارا ويأمر الولد بأن يدفعه في وجوه الخير، بحيث يكون الولد رسولا لوالده، كما يُلزم الأب في بيع وشراء الولد لوالده، لذلك يجب صيانة أموال الأطفال وحمايتها من الضرر المحض كالتبرعات، لأن الصبي محجور لنفع نفسه، وتبقى معاوضات الطفل المميِّز دائرة بين النفع والضرر متوقفة على إجازة الولي، أما التبرع من مال الصبي فهو درس مُبكِّر في الفساد المالي للأطفال.