الفرق بين الفقه والحال والعجز والكسل في الجهاد

1-بينتُ بطلان التفسير التاريخي للفترة المكية والمدنية، وأكدتُ أن الفترة المكية هي فترة الكليات والعزائم، والفترة المدنية فترة الجزئيات والرخصة، والرخصة لا تهدم العزيمة، ومع ذلك ما زال التفسير التاريخي للشريعة مهيمنا على الفكر الديني في المكي والمدني وأنهما حِقَبٌ تاريخية، وقد برزَت فتاوى في الجهاد تحت هيمنة التاريخ، تزعم إذا اعتُدي على بلد وعجز  ذلك البلد عن دفع العدوان، فإنه يصبح على أقرب بلد في مسافة القصر  في الصلاة نجدتهم.

2-ويبدو أن الفكر الديني هذا  ما زال يعيش في كهف التاريخ وشقوق الزمن، وغبار الأيام، في زمن الصواريخ العابرة للقارات، وأن المسافات في الحرب صارت صفرا، وذلك التمييز  بمسافة القصر  ليس شرعا مستمرا بل كان حالا متغيرا، أما الفقه المستمر فهو وجوب نصرة المسلمين لإخوانهم المعتدى عليهم، مع اعتبار  أن المسافة صفر  هو  الحال الآن.

3-فيجب على الدول الممتدة من  الباكستان إلى غزة ومن الأطلسي، أن تهب لنصرة غزة منذ الطلقة الأولى على غزة، دون الالتفات إلى ما يجري في مسافة القصر ولا القمر، والاعتبار الفقهي هو بالاستطاعة والإمكان لا بالمسافة والمكان، وإن الخطر على الأُمة هو وَهْمُ الكَسل الذي تعوَّذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وجود القدرة عند الأمة مع انعدام الإرادة، وليس وَهْم العجز الذي هو انعدام القدرة مع وجود الإرادة .

وجوب الجهاد، شروط النصرة في الجهاد، الجهاد بين الفقه والحال

الطريق إلى السنة إجباري

الكسر في الأصول لا يَنْجبِر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

24 -جمادى الأولى-1445

7-12-2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top