blog

Open post

المعرب والمبني (4)

من البيت رقم 32 إلى البيت رقم 34 من قوله: بالألف ارفع المثنى وكلا … إلى قوله:جرا ونصبا بعد فتح قد أُلِف أهم النقاط التي يشرحها التسجيل: 1. تعريف المثنى 2. كيفية إعرابه ويأخذ حكم إعرابه ما أُلحِق به http://walidshawish.com/wp-content/uploads/2016/06/alfiya-05.mp3Podcast: Download (Duration: 11:37 — 5.3MB)

Open post

المعرب والمبني (3)

من البيت رقم 27 إلى البيت رقم 31 من قوله: وارفع بواو وانصبن بالألف … إلى قوله:لليا كجا أخو أبيك ذا اعتلا أهم النقاط التي يشرحها التسجيل: 1. التعريف بالأسماء الستة 2. اختلاف العلماء في مكان الإعراب فيها 3. شروطها (الشروط العامة لها جميعا والشروط الخاصة التي تنفرد بها بعضها 4. ذكر أوجه إعراب (أخ – أب – حم ) إذا كانت من الأسماء الستة http://walidshawish.com/wp-content/uploads/2016/06/alfiya-04.mp3Podcast: Download (Duration: 52:31 — 24.0MB)

Open post

المعرب والمبني (2)

من البيت رقم 19 إلى البيت رقم 26 من قوله : وفعل أمر ومضي بنيا … إلى قوله :ينوب نحو جا أخو بني نمر أهم النقاط التي يشرحها التسجيل: 1. الأمر والماضي مبنيّان والمضارع معرب إلا إن اتصل بنون نسوة أو باشر نون توكيد 2. الحروف مبنية -والبناء الأعم فيه أن يكون بالتسكين وقد يكون بالفح أو الضم أو الكسر 3. الاسم والفعل المعربان اشتركا بعلامتي الرفع والنصب 4. وخُصِّص الاسم بالجر ,فلا جزم في الأفعال ..وخُصِّص الفعل بالجزم , فلا جزم في الأسماء http://walidshawish.com/wp-content/uploads/2016/06/alfiya-03.mp3Podcast: Download (Duration: 48:56 — 22.4MB)

Open post

أبنية المجرد ومعانيه وتصاريفه (1)

من البيت رقم 5 إلى البيت رقم 11 من قوله: بِفَعْلَلَ الفِعْلُ ذو التَجْريد أو فَعُلا.. إلى .. أَنِلْ بِذا مُفْرَدًا تَمَرْتُه نُزُلا بِـ(فَعْلَلَ) الْفِعْلُ ذُو التَّجْرِيدِ أَوْ (فَعُلاَ)  * * يَأْتِي وَمَكْسُورَ عَيْنٍ أَوْ عَلَى (فَعَلاَ) تَضْعِيفُ ثَانٍ أَوَ انَّ الْيَاءَ آخِرُهُ  * * أَوْ عَيْنُهُ كَالْوُقُوعِ قَلَّمَا نُقِلاَ وَهْوَ لِمَعْنًى عَلَيْهِ مَنْ يَقُومُ بِهِ  * * مَجْبُولٌ اوْ كَالَّذِي عَلَيْهِ قَدْ جُبِلاَ وَجَاءَ ثَالِثُهَا مُطَاوِعًا وَيَجِي  * * مُغْنٍ لُزُومًا وَنَقْلاً عَنْ بِنَا فَعُلاَ وَالطَّبْعُ وَاللَّوْنُ وَالأَعْرَاضُ جَاءَ لَهَا  * * وَلِلْجَسَامَةِ، فَالتَّقْصِيرُ فِيهِ عَلاَ وَصَوْغُ أَوَّلِهَا مِمَّا يُنَاسِبُهُ  * * مِنِ اسْمِ عَيْنٍ لِمَعْنًى كَالأَخِيرِ جَلاَ فَاعْمَلْ بِهِ وَأَصِبْ مَعَ الأَخِيرِ وَخُذْ  * * أَنِلْ بِذَا مُفْرَدًا (تَمَرْتُهُ) نُزُلاَ أهم الموضوعات: 1- أقسام الفعل: فَعْلَلَ, فَعُلَ, فَعِلَ و فَعَلَ, بحسب الاستعمال من الأقل إلى الأكثر. 2- ما لا يصاغ من فَعُلَ 3- معاني فَعُلَ […]

Open post

المعرب والمبني (1)

من البيت رقم 15 إلى البيت رقم 18 من قوله: والاسم منه معرب ومبني … إلى قوله : من شبه الحرف كأرض وسما أهم النقاط التي يشرحها التسجيل: 1. الأصل في الأسماء الإعراب والأصل في الأفعال البناء 2. ذكر علة البناء في الأسماء المبنية 3. إيضاح المقصود بالشبه الوضعي والشبه المعنوي والنيابة والافتقار 4. بيان المقصود بالأسماء المعربة   http://walidshawish.com/wp-content/uploads/2016/06/alfiya-02.mp3Podcast: Download (Duration: 47:18 — 21.7MB)

Open post

لامية الأفعال – المقدمة

أهم موضوعات الدرس: 1- التعريف بعلم الصرف 2- التعريف بلامية الأفعال لابن مالك 3 – الشروع في شرح النظم: من البيت رقم 1 إلى البيت رقم 4 من قوله: الحمدلله لا أبغي به بدلا.. إلى .. يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا http://walidshawish.com/wp-content/uploads/2016/06/lamiya-01.mp3Podcast: Download (Duration: 35:36 — 16.5MB)

البيع بالتقسيط مع الضمانات هو البديل الشرعي للإجارة المنتهية بالتمليك

بسم الله الرحمن الرحيم البديل الشرعي للإجارة المنتهية بالتمليك هو البيع بالتقسيط مع الضمانات الشرعية هناك ضمانات شرعية كافية لتحقيق العدل لطرفي العقد، وذلك باشتراط دفعة أولى كثمن للعقار، واشتراط الكفيل، ورهن العقار، ويمكن أخذ شيكات أو كمبيالات بباقي الثمن، يعني أن حق البائع محفوظ من الناحية الشرعية، ومن الظلم أن يسدد المرء الثمن عشرين سنة وهو لا يملك ولا يدري أيتم له الملك أم لا، كل ذلك بسبب قدرة من معه المال على أن يستبد بمن لا مال معه، وفي سبيل ذلك يخرج المستبد ماليا على طبيعة العقد ومقتضياته الشرعية التي لا تسمح لأحد بمخالفتها ولو تراضى طرفا العقد، لأن طبيعة العقد ومقتضياته من الأحكام الوضعية، أي بوضع من الله تعالى، وهي حق لله تعالى، فإذا حورنا العقود تحويرات تغير جنسها إلى جنس آخر هذا يعني اضطرابا في الحقوق […]

تعليق الملكية في البيع على أجل

جاء ما نصه في الفقه الإسلامي وأدلته : 5 / 133: اتفق الفقهاء على عدم صحة البيع المعلق أو المضاف، لكن يسمى ذلك فاسداً في اصطلاح الحنفية، وعند غيرهم هو باطل.وعلى هذا، فلا يصح تعليق البيع ولا إضافته إلى زمن في المستقبل؛ لأنه من عقود التمليكات للحال، وهي لا تقبل الإضافة للمستقبل، كما لا تعلق بالشرط لما فيه من المقامرة، أي التعليق بالخطر.يظهر مما ذكر أن علة فساد هذين النوعين من البيوع: هو ما تشتمل عليه من الغرر، إذ لا يدري العاقدان في البيع المعلق هل يحصل الأمر المعلق عليه، أو لا يحصل، كما لا يدريان متى يحصل. وفي البيع المضاف لا يدري العاقدان كيف يكون المبيع في المستقبل، وكيف يكون رضاهما بالعقد ومصلحتهما فيه عند ترتب أثر البيع عليه 1 (1) انظر رد المحتار والدر المختار: 244/4، الفروق للقرافي: […]

من حديث الأربعاء

الإجارة المنتهية بالتمليك أشار القرار المجمعي إلى أن من شرط جواز الإجارة المنتهية بالتمليك أن لا تكون ساترة للبيع، وبما أن المصرف يتنازل عن الأصل بشرط سداد ما يسمى بأقساط الإجارة التي في هي في الحقيقة تساوي القيمة العادلة للأصل فإن هذه الأقساط التي سميت إجارة ما هي في الواقع إلى أقساط للثمن، لذا يتنازل البنك للعميل عن الملكية لأنه سدد الثمن وليس قسط الإجارة، مما يعني أن عقد الإجارة ساتر فعلا لعقد البيع، وهو تشويه لطبيعة العقود حيث التبست الإجارة بالبيع والبيع بالإجارة.

التحوط بتعليق مقدار محل العقد على أجل مستقبلي في بيع السلم

ورقة بحث مقدمة إلى مؤتمر منتجات وتطبيقات الابتكار والهندسة المالية, الجزائر ملخص البحث تمثل الهندسة المالية حاجة اقتصادية لابتكار منتجات مالية جديدة قادرة على تحقيق الربح وخفض التكلفة وتقي من المخاطر وعدم التأكد في المستقبل وقد طرحت العديد من المنتجات المالية لتحقيق تلك الغايات, وكان منها السلم بالسعر, وتعليق ثمن المسلم فيه عند أجل في المستقبل, وبما أن المصداقية الشرعية شرط أساس لاعتبار الابتكار المالي ضمن هندسة مالية إسلاميةو ناقش الباحث المنتجين الماليين السابقين في ضوء النصوص الشرعية وعللها, والتحقق من النصوص الفقهية التي استندت إليها, وتوصل الباحث إلى أن تعليق كمية المسلم فيه أو ثمنه على أجل في المستقبل, لا يتفق مع النصوص الشرعية ولا عللها, وأن الأقوال التي يظن أنها تقبل جواز ذلك, تم الاستدلال بها في غير محلها.    

الإجارة المنتهية بالتمليك

بسم الله الرحمن الرحيم من حديث الأربعاء تقوم الإجارة المنتهية بالتمليك على اجتماع البيع والإجارة على عين واحدة في عقد واحد، حيث يتم تعليق تمليك العين بعد سداد الثمن، وبناء على إجماع العلماء وعلى وجوب أن يكون التمليك للأعيان فور انعقاد العقد مع جواز تأجيل الثمن على أقساط، وعلى تحريم تعليق بيع العين: كالشقة المعينة والسيارة المعينة على أجل في المستقبل للغرر المحرَّم، فإن هذا التركيب للإجارة مع البيع على هذا النحو في الإجارة المنتهية بالتمليك يكون محرما إجماعا، وقد أشار إلى ذلك قرار المجمع الفقهي في القرار رقم: 110(4/12)، سنة 2000م، والصحيح هو تمليك الشقة والسيارة على الفور، وتقسيط الثمن.

مدى صحة تأثير العرف في مصر على فقه الإمام الشافعي

كثيرا ما تتردد مقولة أن الشافعي غير بعض اجتهاداته بسبب العرف الدارج في البيئة المصرية، وتم التوسع في هذه الدعوى إلى حد تسويغ العمل بالعرف المخالف للشريعة بل وإسقاطها، ويؤتي بهذه المقولة عن الإمام الشافعي تأييدا لذلك، بطريقة خطابية جماهيرية روجت لها مقالات صحفية تخلو من التحقيق العلمي الأصولي، وقد بحث ذلك الدكتور الناجي لمين في بحثه القيم الموسوم ب : العوائد في الفقه الشافعي قضية تأثر الشافعي بالبيئة المصرية، في العدد 1، من مجلة الواضحة التي تصدر عن دار الحديث الحسنية الموقرة، في المملكة المغربية. للاطلاع على البحث العلمي في الموضوع فهو على الرابط التالي http://edhh.org/alwadiha/index.php

Posts navigation

1 2 3 135 136 137 138 139
Scroll to top