لا اجتهاد في مَورِد القطع ولا تقليد في مورد الاجتهاد

1- لا اجتهاد في مَورِد القطع:

في هذه الشريعة قواطع للاعتماد، وظنيات للاجتهاد، فحيث كانت المسألة إجماعية في أمور توقيفية تواتر عليها عمل الأمة، فلا محل للاجتهاد عندئذ، لأن المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال، فإن لم تكن محكمات الشريعة هي المحجة البيضاء، فلا يوجد محجة بيضاء بالمرة.

2- لا تقليد في مورد الاجتهاد:

أما إذا كانت المسألة ظنية وخلت من القطع، فهذا هو محل الاجتهاد، والظنيات مردها إلى القطعيات، فلا تبقى الظنيات ظنيات في نفسها، بل ترد إلى القواطع لنفي الاحتمالات الفاسدة، والإبقاء على المعنى الذي لا يخدش القطعي، فآل أمر الظني إلى القطع، وصارت الشريعة إما دليل قطعي، وإما إلى ظني مرده إلى قطعي، وانتفى التفرق في الدين.

3-لا اجتهاد في مورد التقليد:

أما العامي الذي لا يحسن التصرف في أدلة الشريعة، فهذا بابه التقليد للمجتهدين المتصرفين في أدلتها، ولأن العامي عجز عن الاجتهاد فإنه يتعين عليه تقليد المجتهد، وبذلك يسلك العامي المحجة البيضاء لقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) وهذه الجماعة من العامة والمجتهدين هي الجماعة التي يجب لزومها، وأما الاجتهاد في مورد التقليد فهذا شأن ابن الجيران الذي وثق بنفسه وفارق الجماعة، وغرَّته المتشابهات، في زمن الزيف المقدس، وانتفاخ التدين بالمتشابهات، حقا ولدت الأمة ربتها.

الطريق إلى السنة إجباري

الكسر في الأصول لا يَنْجبِر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

2 -رمضان-1445

12-3-2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top