المسألة الاجتهادية: ما ظهر قصد للشارع فيها بالإثبات وقصد بالنفي ولم يتعين أحدهما

1-ذهب السادة الحنفية إلى وجوب زكاة الخضار والفواكه لقوله تعالى (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) فظهر قصد الشارع بزكاة الخضار  والفواكه ، وذهب المالكية إلى عدم  وجوب زكاة الخضر والفواكه، لقوله صلى الله عليه وسلم : (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) والوسق مكيال لا تدخله الخضار والفواكه، فظهر قصد للشارع بوجوب الزكاة في الحبوب وهومذهب الحنفية، وقصد بعدم الإيجاب وهو مذهب المالكية، ولكن لم يتعين أحد القصدين على وجه القطع، ولكن ظهر القطع في الحبوب لأنها داخلة في القصد بقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)، وهي مما يوسق (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)، فلم يظهر  قصد بنفي زكاة الحبوب، فانعقد الإجماع عليها.

2- ولو أراد سبحانه وتعالى، أن يقطع بزكاة الخضر والفاكهة، لأنزل فيها قطعا كما أنزل في الحبوب، ولكن الله تعالى يبتلي المجتهدين المتنافسين في بلوغ مراد الشارع، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، وأما من خالف في موارد الاتفاق والإجماع وما عليه عمل الأمة، فقوله شاذ لا يسعفه معارض راجح، لأنه اجتهد في موارد القطع وخالف الأصول الكلية والأقيسة الجَلِيَّة، وهكذا أصحاب الأقوال الشاذة يتمسكون دائما بالمانع المغمور ، ويجعلون المعارض الراجح وراءهم ظِهْريا، ويحسبون السراب ماء، وكل مُدورة كعكة، وكل بيضاء شحمة،كالقابض على الماء خانته فروج الأصابع.

الطريق إلى السنة إجباري

الكسر في الأصول لا يَنْجبِر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

3 -ربيع الأول-1445

18-9-2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top