blog

Open post

91 عشرون دينار نصاب الذهب 30-6-2018

أحكام العملة الورقية، تاريخ العملة الورقية، المصرف المركزي يحتكر الإصدار لحماية النقد، معنى الدينار، المعرب، كيف نزكي ذهب عيار 21، لا نزكي النحاس المخلوط مع الذهب، الزكاة في الذهب على الوزن لا على القيمة، كيف نزكي ذهب عيار 18، الدرهم الفضي=2.975غم، نصاب الفضة=200درهم، نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب، علة غلبة الثمنية، مطلق الثمنية، هل نحن متعبدون بالعملة الذهبية والفضية، القدرة السياسية على تغيير العملة، النظام الاقتصادي الدولي في عهد النبوة، لا يقع التعبد بدينار ذهبي عليه الصليب، العملة حيادية في نفسها وفي وظيفتها الاقتصادية، هم عمر بجعل جلود الإبل نقودا، بع الجمع بالدراهم، صعوبات اعتماد الذهب والفضة نقودا، ما جعل الذهب ثمنا هو الذي جعل للأوراق النقدية ثمنا، تثبت في الأوراق النقدية أحكام الربا، والزكاة، الأوصاف الطردية في الذهب والفضة، القيمة السلعية وصف طردي في النقود، تعليل الأحكام هدم للشريعة، الدين مانع من موانع زكاة النقود والعروض،

عشرونَ دينارا نـَصيبُ الذهَبِ أوْ مائتا درهمٍ لورْقٍ فاحسُبِ

أوْ منهما يُصرفُ كلُّ عشـْرٍ منها بدينارٍ وأهلُ العصرِ

قدْ حرَّروا مضْروبَ كلَّ الذهبِ بِمِصْرنا كالبنـْْدُقِي والمغـْربِي

عشرون معْ ثلاثةٍ ونِصفِ ونـَصْفَ سُبْعٍ عُشـْرِ ذا أو صَنـْفِ

وورقـُنا بالكلبِ والريالِ عشرونَ واثنان ورُبعٌ تالي

و هيَ ثمانونَ وخمْسٌ معْ مِيهْ درهمٍ معْ خمْسةِ أثمانٍ هِـيَـهْ

يُخرَجُ ربعَ العُشـْرِ في الصنفينِ والحَوْلُ شرْطٌ وانتِفاءُ الدّينِ

Open post

101 ولا بأس بشراء ما في العدل 14 -5-2108

ما في العدل، البيع على الدفتر، المواصفات المكتوبة على السلعة، قياس الملابس يعتبر رؤية، تتحقق الرؤية في الثياب بالمس، العيوب الظاهر لا يرد بها، مفهوم ليل مظلم لا يتأملانه، الشراء في الليل في الأسواق، تحقيق مناط الرؤية، عدم القدرة على التأمل في النهار كالليل، البلاغة في لا يسوم أحدكم على سوم أخيه، الأمر قصد به الإنشاء، الوعد الملزم، هل الوعد الملزم بالبيع في مذهب المالكية، وقت منع السوم على سوم أخيه، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، العبرة بما روى لا بما رأى، المزاد العني يجوز فيه السوم على سوم أخيه ولو حصل الركون، ، فعل ابن عمر رضي الله عنه لا يخصص العموم، مخالفة الرواي لما روى، مذهب ابن عمر التفرق بالأبدان، اجتهاد الحنفية في اتباع السنة، تكره الأجرة على الطبل والدف والمزمار في الأفراح مع إباحة هذه الآلات، الأجرة على الذوق، تحديد الأجرة بالعمل وبالزمن، ما يفسد من الإجارة دون أجل، خياطة الثوب وبناء المنزل تصح دون اشتراط الأجل، التمييز بين ما له غاية تنتهي إليه وبين ما لا غاية له، إيجار الشقق والمحلات، اجتماع العمل وشرط الأجل، التمييز بين الجعالة والأجرة، عقود الامتياز إجارة أم جعالة، الجعالة تفسد بالتوقيت، الكفاءة الاقتصادية للجعالة، تمويل الإبداع بواسطة الجعالة، عيوب الجعالة الاقتصادية،

Open post

100 وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل 7-5-2018

بيوع الآجال، انظر إلى اليد الأولى، سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، المعاني والمباني، صكوك الأعيان مترددة بين السلفية والثمنية، المتهم في بيوع الآجال هو اليد الأولى التي دفعت، ما خرج من اليد ثم عاد لها فهو لغو، سلف جر نفعا، دين بدين، ونقد بنقد مع تأخير، زيادة جرت نفعا، إذا اتفق الأجل لا يضر اختلاف الثمن، إذا اتحد الثمن لا يضر اختلاف الأجل، إن اختلف الأجل والثمن فانظر لليد الأولى عاد لها أكثر أو أقل، إذا دخل ثالث في بيوع الآجال صحيح، الجزاف ما جهل قدره، يشترط في الجزاف أن تعلم صفته، يشترط في جواز بيع الجزاف أن لا تقصد الآحاد التي لها قيمة، بيع بالات الملابس المتفاوتة في آحادها، تجهل صفاتها، العبرة بالعلم بالصفة عند العقد لا بعده، الجهالة المفسدة هي التي تكون عند العقد، معنى الجزاف المصنوع، ومن باع نخلا قد أبرت، إبار الزرع خروجه من الأرض، الصداق والخلع كالبيع في التأبير،

Open post

90يجمعها عشرون صنفا فاعدد 26-6-2018

القطاني صف واحد في الزكاة، القطاني أصناف في البيوع،تخرج زكاة الزيت من ذوات الزيت، الزيتون يخرج من زيته ولا يجزيء الإخراج من حبه، الزيتون والعنب والرطب الذي لا يجف لا تخرج من حبه، ما لا يتجفف ولا زيت له يخرج من ثمنه إن بيع ومن قيمته إن أكل أو أهدى، إذا باع أخضر ما من شأنه أن يجف فيخرج حبا على تقدير اليبس، شق القنوات لا يعد مكلفا، التمديد من خط البلدية لا كلفة، تعتبر صهاريج المياه من المكلف بآلة، إذا اجتمع المطر وبآلة، أجرة جد الزيتون يحسب من وعاء الزكاة، القروض لا تسقط شيئا من الزكاة ولو كانت على الزرع نفسه، الشعور بالظلم عند الشخص القانوني، احتساب صدقة النافلة من زكاة الفريضة، الخبير يقدر نخلة نخلة، في المساقاة الزكاة على مالك الشجر، إذا مات صاحب الشجر قبل أن يخرج بعد الطيب وقبل الحصاد فالزكاة قبل الميراث، إذا مات قبل الطيب فالزكاة على الوارث إذا بلغت حصته نصابا، اعتبار قول الأخبر، الإخراج من الوسط في العنب والتمر فقط، الحبوب يخرج من كل نوع بحسبه،

يجْمَعُها عِشرونَ صِنفاً فاعدُدِ سبْعُ القطاني مثلُ صنفٍ واحدٍ

بَسيلـَة ُ جُلبانُ فولٌ عدَسُ وحِمَّصٌ ولوبِيا وتـُرْمُسُ

القمحُ والسُّلتُ الشعيرُ يُجمعُ إنْ كانَ كلٌّ قبلَ حصدٍ يُزرَعُ

وستـَّة ٌ أصنافُها مُنْـفرِدهْ نِصابٌ كلٌّ واحِدٍ على حِدهْ

دُخـْنٌ وأُرز ٌ ذ ُرَة ٌ كذا العـَلـَسْ تمْرٌ زبيبٌ خـَرْصُهُ إذا يَبـِسْ

ذو الزيُوتِ أربعٌ فالسِّمْسِمُ زيتونُ حبُّ الفُجلِ ثمَّ القِرْطِمُ

فنصفُ عشـْر إنْ سُقيْ بالكلفةِ أو لا فعشرٌ أو هما بالنسبةِ

Open post

99 ولا يجوز دين بدين 7-5-2018

يحرم بيع الدين بالدين، يشمل ابتداء الدين بالدين، وفسخ الدين بالدين، بيع الدين بالدين الثمن دين والمثمن دين، تحرم الإتجار بالديون، أثر تحريم بيع الدين بالدين في الوقاية من مخاطر السداد، بيع الديون عقود وهمية تضر بالعرض والطلب الحقيقي للسلع، زيادة الأسعار نتيجة وهم التجارة، الاقتصاد الرأسمالي برأسين مشوهين، 60% من أسعار النفط ثمن مضاربات وهمية، الفروق بين المنفعة الدنيوية والمصلحة الشرعية، المصلحة ليست دليلا بنفسها، الشريعة مرتبطة بسوق الإنتاج الحقيقي، تكافؤ العلاقات التجارية في البيوع والشركات، حماية المقترض بوصفه ضعيفا، العقود الشرعية تحرر المتعاقدين من سلطة رأس المال، سلطة رأس المال في العالم، تدخل الإقراض في الثقافة، الإقراض المهين للسيادة، التحوط الشرعي للمخاطر، كيفية التحوط الاقتصادي، تأجيل رأس مال السلم ثلاثة أيام بالشرط، بيع ما ليس عندك، شرط جواز بيع ما ليس عندك، قيود منع بيع ما ليس عندك، عدم القدرة على التسليم، البيع من دائم العمل،

Open post

89 قدر نصاب التمر والحبوب 23-6-2018

نصاب الحرث، ضبط وسق ومعناه، مقداره ستون صاعا، القدح، الصاع، الوَيبة، دليل المالكية على عدم زكاة الفواكه، تعدد الاجتهاد بين الصواب والخطأ، معنى الاجتهاد، مقارنة في مسائل الاجتهاد بين المالكية والحنفية، الأعراف الحادثة لا تلغي الحقيقة الشرعية، تعريف المسألة الاجتهادية، أثر أصول الحنفية والمالكية في تعدد الاجتهاد، تخصيص الكتاب بالسنة بين الحنفية والمالكية، التخصيص نسخ، دلالة العموم قاطعة، تعدد الاجتهاد المعتبر، كيف نتعامل مع تعدد الاجتهاد، هل كلا الاجتهادين مصيب، لا يعلم المصيب عند الله تعالى على وجه التعيين، الأقوال المضعفة ليست فتاوى، الاجتهاد ظني علمي لأنه مبني على أصول وقواعد، ليس كلام الفقهاء آراء الناس، خطورة العولمة على النص الشرعي، فرض القطع أو الرأي الشخصي على الفقه الإسلامي، إدخال القطع على الفقه هدم له، خطورة تناول النص عند غلاة الظاهر، خطورة الآراء الفردية في التدين، المدارس الفقهية الأربع جامعة مانعة، الطوق الأصولي هو قوس النصر، الأفراد أمام جرافات العولمة، تغييب المدرسة السنية الجماعية، كيف نتعامل في إطار أهل السنة وليس من داخل المذهب، الفرق بين الإبطال والاستدلال، تفجير الشريعة من داخل بإبطال المذاهب، إقحام التبديع والتفسيق محل الاستدلال أدى إلى التفرق في الدين، غلاة الظاهر وجفاة الباطن هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ضرب الكتاب والسنة بالمذاهب الأربعة أدى إلى هدم الفقه، ضرب الصناعة الحديثية بالصناعة الفقهية، الفرق بين اجتهاد العامي والإمام المجتهد، العامي إن عين أحد المذاهب الأربعة فهو مصيب قطعا، المجتهد إما بأجرين أو بأجر واحد، حكم اتباع الأقوال الشاذة، تعطيل مساجد الجمعة يوم العيد، الربا، شحرور، عدنان إبراهيم، دعوى الكتاب والسنة مقالة المذاهب ودون أصل صنع التدين الفردي، التدين الفردي أسس للباطنية، إقصاء المرجعية الجماعية للأمة وعدم القدرة على إحلال بديل مناسب، الصيف ضيعت اللبن،

قـَدْرُ نصابِ التمْرِ والحُبوبِ خمْسةُ أوْسُقٍ بِشرْطِ الطيبِ

أرْدَبِّ مِصرَ أربع وَوِيبَهْ وبالرشيدِيِّ فخذْ تقريبَهْ

ثلاثة ٌ مع ثـُمْنِ إرْدبٍّ وضَحْ أي مائة ٌ منْ بعدِ خمسينَ قدَحْ

Open post

88 ثم الثلاثون نصاب للبقر 23-6-2018

أنصبة البقر، المسن، التبيع، تضم الجواميس للبقر، والبخت للعراب، إن اجتمعت فيأخذ من الأكثر، شروط الأخذ من الأقل، شرط اعتبار الهروب من الزكاة أن يكون ملك نصابا، الخلط قرب قدوم الساعي بنحو شهر يعتبر فارا من الزكاة، الاعتصار حيلة من حيل إسقاط الزكاة، الاعتصار خاص بالوالدين، تعريف الاعتصار، إذا ردت الشياه بعيب أو بسبب فلس المشتري يزكيها إذا كانت مع غيرها نصابا، الإقالة بيع جديد ويستقبل حولا بها إن كانت نصابا، أحكام الخلطة في الماشية، تعريف الخلطة، يشترك أن يملك كل واحد نصابا، أن يكون الخلطاء مسلمين، ويتفقون في الحول، وملك النصاب، والاشتراك في الأكثر من خمسة: المراح، المبيت، الماء، الفحل، الراعي، يتحمل كل من أصحاب الشياه نصيبه بحسب قيمة الزكاة،

ثمّ الثلاثونَ نِصابٌ لِلـْبقـرْ فيها تبيعٌ ابنَ عامينِ ذكرْ

مـسِنـَّة ٌ في كلِّ أرْبعينَا قدْ بلغتْ ثلاثـَة ً سِـنينَا

في الأربعينَ الضأنِ شاة ٌ تزْكيهْ يُعطى إلى عِشرينَ من بعدِ الميَهْ

وبعدَها شاتانِ للميَئَينِ ثمَّ ثلاثٌ إنْ نَمَتْ عنْ ذيْنِ

فأرْبَعٌ تـُعطى على أربعْ ميهْ عنْ كلِّ ميَّةٍ فشاة ٌ تَـزكيهْ

وضُمَّ بُختٌ لِلـْعِرابِ والمعَزْ لِلضأنِ والجامُوسُِ للبَقـْرِ تحُـز ْ

وضُمَّ بُختٌ لِلـْعِرابِ والمعَزْ لِلضأنِ والجامُوسُِ للبَقـْرِ تحُـز

Open post

تحقيق مناط الحاكمية في نظام إدارة الدولة دراسة شرعية

مختصر البحث
يتناول البحث مفهوم الحاكمية من الناحية الشرعية، وبيان المراد بالنظام الإداري للدولة، ومدى تناول الحكم الشرعي للتراتيب الإدارية للدولة كالقانون الإداري في ضوء ما يعرف بتحقيق المناط في الاصطلاح الأصولي، وسائر الترتيبات ذات العلاقة بإدارة مؤسسات الدولة وأجهزتها، ثم تأصيل تلك الترتيبات تحت النص الشرعي والمصلحة المرسلة من حيث جنسها، أما بحسب تفصيلات النظم الإدارية فإنها ترجع إلى الأحكام العادية، التي يمكن معرفة مناسبتها من عدمها بطريق العادة والتجربة، وقد توصل الباحث إلى أن النظم الإدارية تندرح تحت أصل المصالح المرسلة، ولا يشْكل على إدراجها ضمن المصالح المرسلة أنها كانت صادرة من المسلمين أو غير المسلمين، وإقامة الأدلة الشرعية على ذلك من أصول الشريعة.
Abstract
The paper studies the concept of governance from the viewpoint of shariah, and the idea of state administrative systems. It also explores the extent to which shariah rules consider administrative arrangements required to run the state institutions such as administrative law in the light of what is known as ‘Tahqeeq al manat’ according to jurisprudential fundamental terminology. The paper then establishes the foundations for these administrative systems within shariah texts and maslahah mursalah based on their nature. The specifics of administrative systems are studied under the ordinary laws, tested for suitability by experiment and recurrence. The researcher then classifies administrative systems under shariah foundations and discusses the status of those administrative laws and arrangements that do not violate the rules of shariah as being acceptable as long as they conform with shariah providing the required supporting evidence.
الكلمات المفتاحية: الحاكمية، القانون الإداري، الحكم العادي، الحكم الشرعي، تحقيق المناط.

Open post

87 أوجب زكاة في نصاب النَّعم 23-6-2018

87 أوجب زكاة في نصاب النَّعم 23-6-2018
الزكاة لغة وشرعا، النصاب والحرية شروط في كل أنواع المعدن والحرث لا حول فيها، ليس من شروط الزكاة العقل والبلوغ، أنصبة الماشية، نصاب الذهب 20 دينارا، نصاب الفضة 200 درهم، عروض التجارة على نصاب الذهب والفضة، لازكاة في عين الطيور، معنى كلمة العين في الزكاة، تمييز العين عن العروض، الخمس في منافع المسلمين، أما الزكاة فمصارفها محدودة، المعادن موكولة للدولة، الملك العام لا يزكى، ميزانية الدولة لا زكاة فيها، المعادن ملك عام، لا تصح الزكاة من الكافر، الشركات الأجنبية لا تخرج الزكاة، الكافر يخرج الخمس فإن كان له كلفة فربع العشر، تجب زكاة الماشية إن وجد الساعي، لإن لم يكن ساع فيعمل على الحول، يضم النتاج ولو لم يملك نصابا إن تم النصاب بالنتاج لأنه كامن في أصولها، ومثل النتاج إن أبدلها بجنسها، ومثل النتاج إن باعها وهي أقل من نصاب واشترى بثمنها ما يتم النصاب ففيها زكاة، يضم المال المستفاد إذا ملك نصابا قبل الاستفادة، إن لم يملك نصابا استقبل لو كان المال المستفاد نصابا، ترتيب الأسنان ملحج تبدأ ببنت مخاض،
أوجبْ زكاة ً في نِصابِ النعَمِ بالحوْلِ والمِلْكِ لحرٍّ مُسْلِمِ
في كلِّ خمْسٍ من جمالِ جَذعهْ شاة ٌ إلى عشرينَ بعدَ الأربعة
خـَمْسٌ وعِشـْرونَ مخاضٌ واللـَّبون لِسِـتـَّةٍ معَ الثلاثينَ تَكونْ
في الأربعينَ بعدَ ستّ حِـقـَّهْ إحْدى وستـُّون عليها جَذعهْ
سبعون مع ستِّ لبونتانِ إحدى وتِسعونَ فحِقـَّتانِ
للتـِّسْعِ والعشرينَ من بعدِ المِيَهْ وبعدَها غيِّر فروض التزكِيهْ
لـَبونة ُ لكلِّ أربعينَا وحقـَّة ٌ تـُعطى على خمسينَ
سنُّ المخاضِ سنة ٌ ثمَّ ادْرُجِ عاماً فعاما والرُّموزُ مَلـْحَجِ

Open post

86 الآثار الاجتماعية والاقتصادية للزكاة 19-6-2018

عقيدتنا في الموارد الاقتصادية، هل الفقر ظاهرة طبيعية غير قابلة للحل، قياس جبرية السلوك على جبرية قوانين الطبيعة، معنى الندرة الاقتصادية في الشرع، الظلم هو سبب الفقر، البناء العقدي للقرض الربوي وآثاره الاقتصادية، المرابي يأخذ الربا من جيوب الفقراء، الفائدة الربوية تدفع من جيوب الفقراء لأنها تحمل على كلفة السلعة، الربا يؤدي إلى التضخم، آثار الزكاة الاقتصادية عكس آثار الربا، الزكاة وتعظيم المنفعة للغني والفقير، الزكاة والتحفيز الاقتصادي، فساد المنظومة الثقافية أم فساد الأشخاص، الآثار على الاقتصاد الكلي، نزع فتيل الثورة، الثورات وإعادة تدوير الظلم، تبرير الجريمة بسبب الفقر نتيجة عولمة الثقافة، الغنى الفاحش هو الذي يصنع الفقراء، الغنى الفاحش هو سبب الجريمة، انسجام الاقتصاد مع الاعتقاد، الفقر المطلق وفقر الغذاء في الأردن، نفقات التبذير تسدد فجوة الفقر، رق القروض، طبقة النبلاء من رجال الأعمال، الرأسمالية الليبرالية طور متقدم لنظام الإقطاع، الاشتراطات الثقافية مع القروض، لا يمكن حل مشكلة الفقر من داخل الليبرالية الاقتصادية، المنظومة الرأسمالية صانعة الفقر فكيف تعالجه، رفض النبي صلى الله عليه وسلم منظومة كهنوت رجال الدين، انحياز عقود البنوك لرأس المال، المكاسب لأقوياء رأس المال، والمخاطر على المدينين، الشريعة صارمة في منع الظلم، آثار الربا الاقتصادي تعمل عكس عمل الزكاة، الضريبة لا تسقط الزكاة، تقسيم مصارف الزكاة يمنع التلاعب بها، الجانب التربوي في الفكر اللاديني وهو نية التعبد،

Open post

98 ولا بأس ببيع الشيء الغائب 23-4-2018

شروط بيع الغائب على الصفة، شرط النقد في بيع الغائب على الصفة أن يقرب مكانه، البعد كيومين ذهابا، التردد بين السلفية والثمنية في شرط النقد في البعيد، يجوز شرط النقد إن كان الغائب بعيدا، هل المشاهدة في الفيديو تعتبر مقام الوصف والرؤية، تحقيق معنى الرؤية في المرئيات والمشمومات، عهدة الرقيق كبرى في الزمان صغرى في الضمان، الشعوب المدينة كالرقيق المكاتب لكن نجوم الدين لا تنتهي، التمييز بين السلع الأساسية في الاقتصاد والمقتات والمدخر، معنى السلم في العروض ما سوى النقود، تعجيل رأس المال في السلم، تأخير النقد إلى يومين وثلاثة بالشرط، استحباب أجل السلم 15 يوما، السلم بالسعر، أثر جهالة قيمة المبيع في السلم، ضبط السلم بالقيمة لا بالكمية، تعويم رأس المال، التحوط للمخاطر على حساب الشروط العقدية، الجهالة المنهي عنها عند العقد، التحوط العقدي بتغيير شروط الشريعة، الشريعة تفتت المخاطرة بين المتعاقدين بعدالة، رأس المال المستبد يحول المخاطر من الأقوياء إلى الضعفاء، السلم المقسط في صناعة الطائرات، السلم المقسط في البناء، معيار اعتبار اختلاف الجنس، الدجاج اللاحم بالبياض، القمح والشعير والسلت جنس واحد في الزكاة والبيع، القطاني جنس في الزكاة أجناس في البيع، المذهب المالكي لم يظهر فيها الخوارج لعمق الإمام مالك في العلل والمقاصد، شرط القرض منفعة المتسلف.

Open post

حوار مع أخي وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ التقويـــــــم (2)

حوار مع أخي وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ التقويـــــــم (2) ملاحظة: يفضل قراءة المقالة قبل البدء بالإجابة على التقويم إقرأ المقالة   حوار مع أخي وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ

Open post

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ التقويـــــــم (1)

حوار مع أخي وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ التقويـــــــم (1) ملاحظة: يفضل قراءة المقالة قبل البدء بالإجابة على التقويم إقرأ المقالة   حوار مع أخي – وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ

Open post

97 ولا بيعتان في بيعة 23-4-2018

البيع بالتقسيط وبيعتين في بيعة، التمييز بين كلام التفاوض والالتزام في العقد، اختيار بيعة من البيعتين وإبرام العقد على بيعة محددة، الفرق بين الزيادة في البيع بالتقسيط والزيادة في الربا، تعليل المنع والإباحة بين الربا والبيع بالتقسيط، الزمن لا يستقل بالثمن، النقود لا تلد النقود، صورة بيع هاتف أو ساعة بعشرة دنانير دون خيار التعيين، محل المنع البيع على اللزوم دون خيار التعيين، كل قطعة في المحل بسعر معين خمسة دنانير مثلا، محل جواز البيع مع خيار التعيين في غير ما يقع فيه ربا البيع، من خير بين شيئين عد منتقلا، محلات كل شيء بعشرة دنانير لا يدخل فيها ربا الفضل عادة، أوينقص إذا جف، اعتبار المآل مع الجواز في الحال، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، سد الذرائع على المحرم حتم كتفحها إلى المنحتم، بيع الفاكهة الجافة بالرطب حرام للجهالة لا للربا، بيع الرطب بالتمر حرام لربا الفضل، بيع الربويات ببعضها جزافا لا يجوز، بيع الطعام بالطعام غير الربوي جائز إذا تبين الفضل مما لا يحرم فيها التفاضل، يجوز بيع الصبرة بالمكيل إذا كان مما لا يجري فيه ربا الفضل، تقارب منافع السلعة طعاما واقتياتا بين الثمن والمثمن ضيقت عليه الشريعة، ما عظم قدر كثر خطره، احتياط الشريعة في الربويات والطعام ومصلحاته، الحكمة الشرعية من النهي في البيوع، الشريعة تضيق على المقايضة، ملحظ المجتمع في أحكام الشريعة، الفرق بين المصلحة الشرعية والمنفعة الدنيوية،

Open post

85 ثم الصلاة لازمة للغسل 5-6-2018

ما يندب عند التغسيل، ما يكره عن تغسيل الميت، ويندب اغتسال الغاسل، تندب العمامة والقميص، العذبة قدر ذراع تجعل على وجه المتوفى، الكفن الواجب والمسنون، أفضل ما يكفن فيه الذكر، الأنثى كالرجل ويزاد لها لفافتان، يندب لها خمار مقابل عمامة الرجل، تكفينه في ثياب الجمعة، التلازم بين التغسيل والصلاة، صفة صلاة الجنازة، الفاتحة والصلاة الإبراهيمية ليستا من أركان صلاة الجنازة، وأثبتن حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني، حجية عمل أهل المدينة، الجمع بين القراءة والداء ومراعاة الخلاف، عمل أهل المدينة خاص لا يقبل التأويل ولا النسخ، حكم الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة، الترك حجة في الحقائق الشرعية، الترك ليس حجة في العاديات، لا يتبع الإمام إذا زاد تكبيرة خامسة، التفسيرات المحدثة للسنة، إذا نقص الإمام عن أربع تكبيرات عمدا بطلت وإن لم يطل، أو سها عن تكبيرة وطال بطلت، إن ترك التكبيرة الرابعة لم يتدارك وأتى بها المأمون صحت صلاتهم، الاستغفار، في حالة بطلان صلاة الجنازة لترك تكبيرة عمدا أو سهوا وطال فلا تصلى على القبر، تبطل التكبيرة إذا لم يدع للميت بعدها، لا إعادة للصلاة على القبر، أين يقف الإمام، لماذا نجعل رأس المتوفى إلى يسار الإمام في الروضة الشريفة، ترتيب الأئمة في صلاة الجنازة، وصي الميت، ثم الإمام الراتب، ثم العصبات بترتيبها، عند تساوي العصبات يقدم الأولى بالإمامة ولو كان ولي المرأة المتوفاة، النساء وحدهن يصلين فرادى، شروط القبر، صفات القبر، الطعام بقصد النياحة، القبر حبس على صاحبه، شق بطن الأم لحماية الجنين، العرف الطبي اليوم في شق بطن الأم، من يجوز لهن الخروج مع الجنازة من النساء، المتجالة، غير مخشية الفتنة ولو في جنازة زوجها، يندب المشي بوقار وإسراع وتقدمه على الجنازة، يتأخر الراكب، المرأة الماشية خلف الراكبين، تستر المتوفاة بقبة فوق النعش، تندب زيارة القبور بلا حد، تكره القراءة عند القبور، التكسب بالمآتم، تكره الصلاة على الجنازة في المسجد، المساجد في المقبرة، يكره للفاضل الصلاة على أصحاب الكبائر أو المقتول بحد، يكره اتباع الميت بالبخور والنار، إعلان الوفاة في الجرائد، تكره الصلاة على الغائب، الصلاة على النجاشي لم يجر بها عمل، البناء على القبور، دفن الرجل في أرضه، الدفن في أرض الغير، المشي على القبور مكروه إذا كان القبر مسنما أو مصطبا، أحكام السقط، اختلاط الموتى المسلمين بالكفار، انتفاع الميت بالصدقة والدعاء بإجماع، الأعمال البدنية لا تصل على أصل المذهب والله أعلم بحقيقة الأمر،

ثمَّ الصلاة ُ لازمة ْ للغسلِ من لمْ تـُغسِّلهُ فلا تـُصلِ

كعَدمِ استهلالٍ أو مُسْتشهدِ أو كافرٍ أو فقْدِ جُلّ الجسدِ

فروضها القيامُ والسلامُ كذلكَ النيَّةُ والإحرامُ

وبعدها ثلاث ُ تكبيراتٍ وبينَها فليدعُ للأمواتِ

ويُسْتحبُّ البدءُ فيها بالثنا وبالصلاةِ للنـَّبي باعتنا

بِمَنْكبِ الأنثىَ ووسْطِ الرجُلِ فـَقِـفْ ورأسَ المَـيـْتِ يُمناكَ اجعلِ

يَحثـُو لهُ القـُربى تـُراباً فَيهِ وللطعامِ اصنعْ إلى أهليهِ

ويَحْرمُ الصراخ ُ والنحيبُ والصَّبرُ فرضٌ والعزا محبوبُ

Open post

84 اعلم يقينا كل روح زاهقة 5-6-2018

المريض هو أولى الناس بالتوبة، تسليع الإنسان في الفكر اللاديني، حقوق العباد قبل الموت، الدعاء مستجاب عند الموت، بم يدعو الميت عند موته، قراءة القرآن عند الاحتضار، تلقين الشهادة للمحتضر، حضور الوارث البعيد عند المحتضر، كيفية تقبيل الميت عند شخوص بصره، ما يفعل بعد شخوص بصر المحتضر إلى السماء، تليين الأعضاء للمتوفى، يقضى للزوجة الذمية بحقها في غسل الزوج على الأولياء، أحكام السقط، لا يغسل شهيد المعترك، ترتيب الأولياء في حال التشاح، لا يغسل المحارم الميت إلا إذا انعدم الرجل الأجنبي، يجب ستر جميع جسد الميت إذا كان الغاسل من غير جنس المتوفى، استخدام الحائل الكثيف في يد المغسل، الأجنبيات ييممن الرجل لمرفقه، الأجانب ييممون المرأة لكوعها، ييمم المتوفى إذا كانت الجثة غير قابلة للغسل بسبب الحرق أو التقطيع وكوارث الحروب، حقوق الإنسان الميت بين الإسلام والفكر اللاديني، الرجل يغسل الرضيعة دون ثلاث سنين، النساء يغسلن صبيا دون ثمان سنين، نقل جثة الميت من بلد إلى آخر، الأسباب المجيزة لنقل المتوفى، سقوط الدلك لكثرة الموتى، عدم إزالة شيء من جسد المتوفى، نفقة تجهيز الميت من ماله، يقدم الكفن على الديون إلى المرهون في دين، إن لم يكن للميت مال فتجهيز الميت على من تجب نفقته بسبب القرابة، تجهيز المرأة من مالها، إقامة الدولة ليست شرطا للقيام بواجبات الشريعة، ما يندب في الكفن وما يكره، بيوت العزاء من العاديات، النياحة على الموت، صناعة الطعام في العزاء،

اعلمْ يقيناً كلُّ روحٍ زاهقـهْ وكلُّ نفسٍ للموْتِ ذائقهْ

على المريضِ أنْ يتوبَ عاجلاَ وكلُّ داءٍ في الفـؤادِ غاسـلاً

وأن يردَّ الغصْبَ والتـِّبَاعهْ ويقضيَ الدّينَ أوِ الوَداعهْ

وكاتباً وثيقةً لديهِ بما لَهُ من حقٍّ أو عليْهِ

وأنْ يُديمَ الذ َّكرَ والدُّعاءَ والحمدَ والتهليلَ والثناءَ

مُصلياً على الرسولِ المصطفى مستغفراً مما جناهُ أو هفا

يَقرأُ دعا ذي النونِ أربعينَا والرّعدَ والإخلاصَ معْ يَسينَا

ويُحسنُ الظـَّن َّ بعفـوِ ربِّهِ و لا يقنـِّطْـهُ عظيمُ ذنبِهِ

وينبغي تلـْقينهُ الشهادة لكي يكونَ الختمُ بالسعادة

قـبِّلـْـهُ معْ إحْدادِهِ وغـَمِّضَا وشـُدَّ لَـحْيـَيْهِ بـِرِفـْقٍ إن ْ قضا

وضعْ ثقيلاً فوقَ بطْنِ الميـِّتِ ولــيِّن الأعضاءَ منهُ بالـَّتِي

وألْزِمِ الأحياءَ لِلأمواتِ بالكفْنِ و الدّفـْنِ وبالصلاةِ

والغـُسْلِ والزوجانِ فيهِ قـُدِّما ولوْ تكنْ ذمـيـَّة ً أومُـسْـلِما

فالأوليا فرجُلٌ فمحْرمُ فغيرُها لمِرْفـَقٍ تـُيَـمِّمُ

وإن تكنْ أنثى فأُنثى قـَـرُبـَتْ فغيرُ قربى أو لِكوعٍ يُمِّـمتْ

والغُـسلُ في الهيـئةِ كالجنابَهْ وسـتـْرَ عورةٍ حكَوْا إيجابهْ

وَجَوَّزوا رضيعة ً للرّجلِ وكابْنِ سبعٍ مرْأةٌ تغسِّلِ

وعدَمُ الدّلكِ لأمرٍ قدْ حدثْ وجمْعُ أمواتٍ لضيقٍ في جـدَثْ

ويُنـْدَبُ الكَفْنُ بلا تأخيرٍ والسِّدرُ والكافورُ في الأخيرِ

وبَطْنَهُ اعصِرْهُ بِرِفقٍ وعلَى مُرْْتفِعٍ ضعْهُ وَوِتراً غَـسِّـلاَ

و لا تـُبِنْ شعراً ولا ظِفراً ومَنْ أبانَ شيئاً فلـْيَضَعْه في الكفْنْ

والكَفَنُ الواجبُ منهُ ما ستـَرَ عورَتهُ والباقِ مسنونٌ ظَهَرْ

وهْو على المنفـَقِ بالمِلكيةْ أو القرابةِ سِوى الزوجيَّةْ

ويُندَبُ البياضُ والتعطِيرُ ويّكْرهُ النجْسُ أوْ الحرِيرُ

Posts navigation

1 2 3 95 96 97 98 99 100 101 137 138 139
Scroll to top